السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

130

منهاج الصالحين

كان يسيراً لا يعتد به ، وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره ، هذا إذا لم يلزم من بقاء النجاسة هتك المسجد ، وإلّا وجب تخريبه ثمّ تعميره ولو بانفاق الحاكم عليه من بيت المال . مسألة 436 : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إذا كان يسيراً ولم يكن حرجياً بالنسبة إليه ، ويجوز الصرف عليه من الزكاة أو بيت المال ، ولا يبعد أن يضمنه من صار سبباً للتنجيس ولكن لا يختص وجوب إزالة النجاسة به . مسألة 437 : إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك . مسألة 438 : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . مسألة 439 : إذا تنجس حصير المسجد فالأحوط الأولى تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده . نعم ، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب غسله أو قطع موضع النجاسة منه إن لم يمكن غسله . مسألة 440 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً إذا كان عنوان المسجد صادقاً عليه عرفاً وإن كان لا يصلّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . مسألة 441 : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . مسألة 442 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرائح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأئمّة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .